الشهيد الأول

201

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويستحبّ الإشعار ، وإحضار طائفة وأقلَّها واحد في الحدّ ، وصغر الحجارة . ولا يرجمه من عليه حدّ . ثمَّ يدفن بعد رجمه . ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحدّ .

--> ( 1 ) « المقنعة » ص 775 ، و 780 . ( 2 ) « المراسم » ص 252 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 407 . ( 4 ) « غنية النزوع » ص 424 . ( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 515 . ( 6 ) « المقنع » ص 429 : « وإن أقرّ على نفسه بالزنا . لم يردّ إذا فرّ » . ( 7 ) « النهاية » ص 700 .